السيد علي الطباطبائي
5
رياض المسائل
وهي جائزة من الطرفين ، وكذا الإذن في التصرف . وليس لأحد الشركاء الامتناع من القسمة عند المطالبة إلا أن يتضمن ضررا . ولا يلزم أحد الشريكين إقامة رأس المال ، ولا ضمان على أحد الشركاء ما لم يكن بتعد أو تفريط . ولا تصح مؤجلة ، وتبطل بالموت . وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه .